اشترى خاتمًا من الذهب به فص من الزراكون; ويوزن الخاتم على أساس أنه ذهب كامل, ولو رغب المشتري أن يبيع الخاتم للمحل فإن المحل يقوم بنزع هذا الفص ووزن الخاتم بدونه
- البيوع والإجارة
- 2021-07-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6425) من المرسل ح. ب من جدة يقول: ما رأي فضيلتكم في قيام أحد الأشخاص بشراء خاتم ذهب لزوجته، هذا الخاتم به فص من الزراكون؛ حيث يقوم البائع بوزن الخاتم على أساس أنه ذهب كامل، وإذا قام بوزن الخاتم بما فيه الفص المذكور اتضح أن وزنه عشرة غرامات؛ لكن الصحيح أن الذهب لا يمثل إلا تسعة غرامات، والغرام المتبقي يمثل في الفص المذكور، ومع ذلك يقوم البائع بحساب قيمة الخاتم على أساس وزنه عشرة غرامات، وليست على التسعة المذكورة باعتبار فص الزراكون المذكور من الذهب. في حين لو رغب المشتري أن يقوم ببيع الخاتم للمحل فإن المحل يقوم بنزع هذا الفص ووزن الخاتم بدونه، فما رأي فضيلتكم في ذلك هل يعتبر دفع المال مقابل شراء ذهب مخلوط أم لا؟
الجواب:
يقول الرسول ﷺ: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه لا ما يحب لنفسه ». والواجب على باعة الذهب أن يتعاملوا مع الناس كما يحبون أن يتعامل الناس معهم.
وفي هذه المسألة واجب عليهم أن يسلكوا فيما يشترونه من الناس المسلك الذي ذُكر في السؤال وهو نزع الخاتم، ووزن الذهب وجعل القيمة للذهب، وبعد ذلك بالنظر إلى الخاتم يمكن الاتفاق على قيمة خاصة به منفصلة عن الذهب. وبالله التوفيق.