Loader
منذ سنتين

حكم الحج لمن عليه دين يسير


الفتوى رقم (2363) من المرسل د. ق، من اليمن، مقيم بالسعودية، يقول: نحن ثلاثة إخوة ولنا والد مقيم باليمن، يريد أن يحج وعليه دين ليس بكثير، فهل يجوز له أن يحج وعليه هذا الدَّين؟

الجواب:

إذا كان المقصود بهذا الحج هو حج الفريضة، فبإمكانه أن يستأذن صاحب الدَّين، فإذا أذن له فإنه يحج، ومن ناحيةٍ أخرى أنتم أولاده ثلاثة، بإمكانكم أن تساعدوه على وفاء هذا الدَّين، وقد ذكرتم أنه قليل، تساعدونه على وفائه من أجل أن يحج، ولا يقع في نفسه ريبة؛ لكن إذا طالب صاحب الدَّين وامتنعتم أنتم عن مساعدته، فإن صاحب الدَّين أحق، فإنه يمتنع عن الحج، ويوفي صاحب الدَّين. وبالله التوفيق.