منذ سنتين
زوجتي وضعت قبل رمضان بشهر، وكانت المولودة لا تحتمل غير لبن أمها، فأقسمت عليها أن تفطر حتى ترضع الطفلة فأرضعت. وفي ولادةٍ أخرى وضعت قبل رمضان بخمسة أيام ولم تصم ذلك الشهر، فما الحكم؟
- الصيام
- 2022-01-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9369) من المرسل خ. ك، مصري مقيم بالمملكة، يقول: زوجتي وضعت قبل رمضان بشهر، وكانت المولودة لا تحتمل غير لبن أمها، وقال الطبيب: لا ترضعوها غير لبن أمها، وكانت هي تريد الصيام فأقسمت عليها أن تفطر حتى ترضع الطفلة فأرضعت. وفي ولادةٍ أخرى وضعت قبل رمضان بخمسة أيام ولم تصم ذلك الشهر، وكانت ولادتان منذ أكثر من عشرين عاماً فلم تقضِ هذه الأيام إلى الآن، فما الحكم أثابكم الله؟
الجواب:
إنها تقضي ما سبق مرتباً، وتطعم عن كلّ يوم، ومقدار الكفارة كيلو ونصف عن كلّ يوم. وبالله التوفيق