Loader
منذ سنتين

في الكويت أعطى رجلاً سلفة 300 دينار كويتي، وعندما ذهب هذا الشخص إلى اليمن أعطاه بالعملة اليمنية


الفتوى رقم (10927) من المرسل أ. أ، مقيم في المملكة، يقول:  في أثناء إقامته في دولة الكويت قبل أكثر من خمسة عشر عاماً أعطى رجلاً سلفة مبلغاً وقدره ثلاثمائة دينار كويتي، وعندما ذهب هذا الشخص إلى اليمن أعطاه بالعملة اليمنية. يقول: لم أذكر له بأنها تكون مقابل الدَّين الذي عنده وهو كذلك، هل لي أن أرجع المبلغ له على أن يعيد لي نفس المبلغ بالدينار الكويتي؟ أم أقبله بنفس عملته؟

الجواب:

        صورة هذه المسألة أنه أقرضه الدنانير فصارت هذه الدنانير في ذمة المقترض للمقرض، وأن المقترض دفع للمقرض عملة بلده، فإذا لم يكن هناك اتفاقٌ بينهما عند القرض فليس في ذلك شيء.

وإذا كان بينهما اتفاق فإنه لا يجوز؛ لأن هذا يصبح بيع نقود بنقود بدون تقابض، والرسول ﷺ قال: « الذهب بالذهب والفضة بالفضة... » إلى أن قال: « مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يداً بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ». وبالله التوفيق.