Loader
منذ سنتين

حكم من قال: عاهدت الله ألا أفعل كذا ثم فعلته؟


الفتوى رقم (10302) من المرسل م من جدة، يقول: ما حكم من عاهد الله بألا يفعل شيئاً معيناً قال: عاهدت الله ألا أفعل كذا ثم فعلته؟

الجواب:

        الإنسان عندما يعاهد الله -جل وعلا- فقد جاءت أدلة في القرآن وجاءت أدلة في السنة، فمثلاً قوله -تعالى-: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}[1] وذكر النبي ﷺ من صفات المنافق: « إذا عاهد غدر ».

        فالمسلم عندما يكون بينه وبين ربه عهد يجب عليه الوفاء به ولا يتساهل في ذلك؛ لكن إذا كان عقد هذا العهد على شكل يمين فيما بينه وبين الله -جل وعلا- ثم نقض ذلك، فإنه يكفّر كفارة يمين؛ ولكنه يهتم بهذا الأمر الذي عاهد الله عليه؛ لأنه في الواقع هو لم يذكر هذا الأمر الذي حصل عليه العهد، ويبدو أن هذا الأمر الذي عاهد الله عليه أنه عاهد الله على ألا يفعل هذه المعصية. والواجب عليه أن يتقيد بأوامر الله -جل وعلا- ونواهيه. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (34) من سورة الإسراء.