منذ 3 سنوات
زوجته لا تصلي وأرسل لها في رسالة مسجلة بأنها إذا لم تصلِّ تذهب لبيت أهلها
- الطلاق
- 2021-07-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5633) من المرسل السابق، يقول: زوجتي لا تصلي وأنا أرسلت لها في رسالة شريط مسجل بأنها إذا لم تصلِّ تذهب لبيت أهلها، فهل بذلك أكون قد فصّلت وبيّنت ما يجب عليّ من ناحيتها؟
الجواب:
إذا كانت المرأة لا تصلي فلا يجوز للرجل أن يبقيها في ذمته. وإذا كان الرجل لا يصلي فلا يجوز للمرأة أن تبقى تحت هذا الرجل؛ بل الواجب هو حل الموضوع من جهة المحكمة الشرعية، ولا يجوز للمرأة أن تمكّن نفسها من زوجها الذي لا يصلي، ولا يجوز للرجل أن يتصل بزوجته التي لا تصلي. وبالله التوفيق.