Loader
منذ سنتين

حكم الزواج بأخت رجل زوجته بنت أخي ولم يكن فيه إجبار للفتاتين ولا حرمان من المهر


الفتوى رقم (2351) من المرسل السابق، يقول: أنا رجلٌ متزوج منذ خمس سنوات بأخت رجلٍ زوجته بنت أخي، ولم نحرم أي من البنتين من المهر، ولم نجبر أياً منهما؛ وإنما تمّ الزواج بحسب رغبة الجميع، وأنا في حيرة من أمري، هل يعتبر هذا الزواج من الشغار؟

الجواب:

إنك تراجع محكمة البلد التي أنت فيها، أنت والزوج الآخر، وكذلك الزوجتان، تراجعون القاضي، وتعرضون عليه واقع الأمر، ومن خلال ما يسمعه من كلام الأطراف الأربعة، يبيّن لكم أن هذا النكاح شغار، أو ليس بشغار. وبالله التوفيق.