Loader
منذ سنتين

حكم عمل الرجل في الأشعة الصوتية التي تستعملها في الغالب الحوامل


  • فتاوى
  • 2021-12-08
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2953) من المرسل ع. أ، يقول: أعمل في إحدى مستشفيات الولادة في مجال أشعة الأمواج الصوتية. وهذه الأشعة أكثر ما تستعمل للحوامل، وحيث إنني إنسان ملتزم ولله الحمد، وقد عاب عليّ كثير من الناس عملي هذا، وقال بعضهم عن عملي: هذا حرام، علماً بأن هناك ممرضة تعد المريضة وتسترها، بحيث لا يبقى إلا المكان المراد الكشف عليه، وهو جزء ٌمن البطن، وإنني لا أمسُّ المريضة بيدي مطلقاً؛ وإنما بهذا الجهاز، وبحضور محرم المريضة والممرضة. أرجو إفادتي عن حكم عملي هذا علماً بأنه هو مصدر عيشي الوحيد.

الجواب:

 الأصل أن الرجال يكشف عليهم رجال، وأن النساء يكشف عليهن نساء، ولا تكون بينهن وبين الرجال علاقة مطلقاً؛ لكن إذا وقع شيءٌ من الضرورات، فالضرورات لها أحكامها.

وما ذكره السائل بإمكانها أن يكون هناك امرأة وتحل محلّه وتقوم بالمهمة، وهو يكون له عملٌ آخر بديلٌ عن هذا العمل. والرسول - صلوات الله وسلامه عليه - يقول: « دع ما يريبك إلى مالا يريبك ». هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى إن الشريعة جاءت بسد الذرائع. وبالله التوفيق.