Loader
منذ سنتين

حكم تغطية الوجه للمحرمة


الفتوى رقم (2680) من المرسل السابق، يقول: قرأت أن مذهب الأئمة الأربعة في تغطية وجه المرأة أنه من محظورات الإحرام، ثم قرأت حديثاً عن عائشة -رضي الله عنها- تقول فيه: « كنا إذا مرّ علينا الركبان أسدلت إحدانا خمارها على وجهها، أو جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه ». نرجو من فضيلتكم إيضاح حكم تغطية الوجه للمحرمة.

الجواب:

 إن ما نسب عن الأئمة الأربعة هذا صحيح، وما روي عن عائشة -رضي الله عنها- صحيح.

 فبالنسبة لما نُسب عن الأئمة الأربعة أن الأصل هو عدم تغطية الوجه بالنظر للمرأة؛ يعني: في حالة الإحرام بالحج أو العمرة؛ لكن إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، فإنها تغطيه، وعلى هذا يُحمل كلام عائشة. وتغطيته في حالة رؤية الأجانب لها يدل عليه عمل عائشة؛ لأنهن كن يفعلن ذلك وهنّ محرمات، ولا تعارض بين ما نُقل عن الأئمة الأربعة وما نقل عن عائشة -رضي الله عنها- ، لأن كل واحدٍ منهما محمولٌ على وجهٍ، وقد بيّنت الوجهين كما سبق. وبالله التوفيق.