منذ 3 سنوات
حكم ترك الغسل من الاحتلام والاكتفاء بالوضوء
- الطهارة
- 2021-06-23
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (546) من المرسل السابق، يقول: أعمل في عمل، وعملي بعيد عن سكني، وأخرج له مبكراً ولا أعود إلا في الحادية عشرة ليلاً، وفي وقت الظهر لي راحة، فأنام خلالها ثم أستيقظ لأداء صلاة العصر، فأجد نفسي محتلماً، فأتوضأ وأصلّي؛ لكون ليس عندي ثياب في مقر عملي، ولا ماء أغتسل به، فهل صلاتي مقبولة؟
الجواب:
إذا احتلمت وجب عليك الغسل، ولا يجوز لك أن تصلّي إلا بعد الاغتسال، والمحل الذي أنت فيه بإمكانك أن تبحث عن الماء بأي سبب من الأسباب الممكنة وتغتسل به وتصلّي صلاة العصر، وإذا كان هذا الأمر قد وقع منك سابقاً؛ فإنك تعيد هذه الصلاة التي صليتها. وبالله التوفيق.