منذ 3 سنوات
حكم استخدام اللقطة والاستفادة منها
- فتاوى
- 2021-06-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (790) من المرسل م.ع. أ.ب سوداني يقول: كنت في الحج قبل مدة، وفي أثناء رميي للجمرات وجدت شنطة صغيرة بداخلها مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً تقريباً، وعشرين ريالاً سعودياً، وإقامة لصاحبها الذي يقيم في مكة المكرمة، فأخذتها واستعملت المال وأنفقته، وأرسلت الإقامة وبعض الأوراق إلى صاحبها بالبريد، والآن ندمت، فبم تنصحوني؟
الجواب:
الذي ننصحك به أن ترد المال لصاحبه؛ لأنك صرفته وأنت تعلم صاحبه؛ لأن الإقامة لديك وفيها الاسم وما يتصل بذلك، ولكنك أخطأت وأنت آثم، واستغفر الله، وأعد المال لصاحبه. وإذا لم تتمكن من إعادة المال لصاحبه؛ لأنه خفي اسمه وعنوانه، فتصدق بالمال على نية أنه له، فإن تيسّر معرفته بعد ذلك تخبره، فإن رضي وإلا تدفع له النقود وتكون الصدقة عنك. وبالله التوفيق.