Loader
منذ 3 سنوات

حكم إمامة حليق اللحية مع وجود غيره


  • الصلاة
  • 2021-12-18
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4337) من المرسلة ص. م من جيزان، تقول: ما حكم الصلاة في الجامع خلف إمام حالق للحيته مع العلم بأنه يوجد أئمة غيره في البلد؟

 الجواب:

        مرجع من يصلح للإمامة ومن لا يصلح لها جهة الاختصاص في البلد الذي يوجد فيه هذا الإمام.

        فمفروض أن يكون هناك شروط توضع من أجل اختيار الإمام إذا كان للجمعة، أو كان مثلًا للجماعة، وفي كل مسجد بحسبه؛ لأن بعض المساجد قد تكون الجماعة فيها كثيرة، ويحتاجون إليه من جهة توجيههم وتعليمهم، وقد يكون المسجد مسجد قرية ما فيه إلا عدد قليل، أو مسجد جمعة، ويحتاج إلى أن تكون عنده خلفية علمية.

        فالمقصود هو أن الجهة المسؤولة هي التي تُراجع في مثل هذا الشيء. أما بالنظر إلى الكلام على صحة الصلاة، فحلق اللحية لا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ أمر بإعفائها، وهو ﷺ أعفى لحيته، خلفائه، صحابته، واتباع التابعين، ففيه السنة القولية وفيه السنة العملية، فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته سواءٌ كان إمامًا أو لم يكن إمامًا، أما بالنظر إلى صحة الصلاة خلفه، فالصلاة خلفه صحيحة، وبالله التوفيق.