Loader
منذ سنتين

أخ لا يجد حاجته مع أنه يصرف نصف راتبه لشراء القات والدخان، فهل نعطيه من الزكاة؟


  • الزكاة
  • 2022-03-04
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (11743) من المرسلة السابقة، تقول: إذا كان لي أخ لا يجد حاجته مع أنه يصرف نصف راتبه في شراء القات والدخان، فهل نعطيه من الزكاة؟

الجواب:

هذا من المبذرين: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ}[1]، فبذل الأموال في وجوه محرمة هذا من التبذير، وإذا كان ما بقي من راتبه لا يصرف عليه ولا على أولاده، فبإمكانكم أنكم تقدمون له زكاة؛ ولكنها لا تكون نقوداً وإنما تكون طعاماً أو ملابس على حسب الحاجة التي يحتاجها هو وأولاده؛ أما النقود فلا تعطوه؛ لأنه سيشتري بها هذه الأمور المحرمة ولا يصرفها على أولاده. وبالله التوفيق.



[1] من الآيتين (26-27) من سورة الإسراء.