Loader
منذ سنتين

أديت العمرة في أشهر الحج ثم عدت إلى الرياض، هل أعتبر العمرة عمرة تمتع وإذا يسر الله الحج أكون متمتعاً؟


الفتوى رقم (11591) من مرسل من الرياض، يقول: شخص قام بأداء العمرة في أشهر الحج؛ أي: قبل الحج بحوالي عشرين يوماً في آخر شوال. يقول: ثم عدت إلى الرياض، هل يجوز أن أعتبر هذه العمرة عمرة تمتع وبالتالي إذا يسر الله لي الحج أكون متمتعاً؟

وسؤال آخر قريب منه من مرسل الطائف، يقول: أتى بعمرة في هذا الوقت ثم ذهب إلى الطائف وبقي فيها إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، فهل يعتبر متمتعاً؟

الجواب:

الله -سبحانه وتعالى- جعل الهدي لمن لم يكن من حاضر المسجد الحرام: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[1].

والشخص عندما يأتي بعمرةٍ في أشهر الحج ويرجع بلده، وبلده تبعد عن مكة مسافة قصر فأكثر؛ فإن هذا يقطع تمتعه، فإذا عاد وأحرم بالحج فإنه يكون مفرِداً ولا تترتب عليه أحكام المتمتع؛ لكن له أجر عظيم بالنظر إلى عمرته مفردة؛ لأنه سافر لها سفراً مستقلاً.

ومن قواعد هذه الشريعة أن التوابع تابعةٌ للمتبوع من ناحية الأجر، فلو سافر شخصٌ من الرياض لأداء العمرة، فسفره هذا وسيلة يؤجر عليها، ويؤجر على عمرته، ويؤجر على رجوعه من مكة حتى يصل إلى بلده الرياض، فالتوابع تكون تابعةً للمقصود، كما أن الوسائل لها حكم الغايات. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (196) من سورة البقرة.