Loader
منذ 3 سنوات

حكم ميراث الأولاد من مال الجد الذي مات بعد أمهم


الفتوى رقم (525) من المرسل س.ب.ع مصري الجنسية، يقول: امرأة ماتت، وتركت أولاداً بعد وفاتها، ومات والدها، فهل من حق أولاد الزوجة أن يرثوا من أموال جدهم، وهو والد أمهم الذي مات بعده؟

الجواب:

أولاد المرأة بالنظر إلى علاقتهم بأبيها هم من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود صاحب فرض أو صاحب تعصيب؛ إلا بالنسبة إذا كان الزوج أو الزوجة مثلاً؛ لأن الزوج إذا أخذ حقه وبقي شيء من التركة لا يرد عليه؛ وكذلك الزوجة إذا أخذت حقها وبقي شيء من التركة لا يرد عليها، فإذا لم يترك وارثاً إلا هؤلاء؛ يعني: ما ترك لا أصحاب فرض ولا أصحاب تعصيب؛ فحينئذ هؤلاء يرثونه، وكذلك لو ترك زوجة -مثلاً- فإنهم أيضاً يرثونه. وبالله التوفيق.

المذيع: يعني إذا لم يكن لجدهم هذا أبناء سوى أمهم أو ورثة آخرين؟

الشيخ: لا، الجواب هو أنه إذا لم يكن هناك صاحب فرض يرثون الجد؛ يعني: صاحب فرض يصح أن يردّ عليه؛ وكذلك صاحب تعصيب، فإذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا مانع من أن يرثوا؛ لأن درجة ذوي الأرحام متأخرة عن أصحاب الفرض وأصحاب التعصيب، إلا إذا كان صاحب الفرض زوجاً في المسألة، أو كانت صاحبة الفرض زوجة في المسألة؛ فإنه لا يرد لا على الزوج ولا على الزوجة. وعلى هذا الأساس لا يكون صاحب هذا الفرض مانعاً من ميراث ذوي الأرحام.