Loader
منذ سنتين

نصيحة لمن عنده أكثر من زوجة لا يُحسن التعامل معهن


الفتوى رقم (10918) من المرسل السابق، يطلب نصيحةً حيال بعض الناس الذين عندهم أكثر من زوجة ولا يُحسن التعامل، وربما يكون هناك ظلم لبعضهن، ما توجيهكم لمن عنده أكثر من زوجة؟

الجواب:

          الله -سبحانه وتعالى- شرع التعدد فقال: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}[1]، وقال جل وعلا: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}[2].

        الشخص عندما يكون عنده اتجاه للتعدد لابد أن يكون عنده استعداد لقبول هذا التعدد من الناحية الجسمية ومن الناحية المالية، فعندما يجمع نساء ولا يقوم بحقهن من الناحية الجسمية، ولا يقوم بحقهن من الناحية المالية؛ هذا يكون قد ظلم نفسه وظلمهنّ؛ هذا جانب.

        والجانب الآخر: أن هذا الشخص يكون مُطالباً في العدل في الأمور التي يقدر عليها؛ أما الأمور التي يعجز عنها فليس فيها عدل؛ كما قال ﷺ: « اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ».

        ومن جانبٍ ثالث: إن الشخص إذا كان عنده ميول لإحدى الزوجات أو لإحدى الزوجتين وعنده شيء من الانصراف عن الأخرى لسببٍ من الأسباب هو قد يكون أعلم به، فينبغي أن يتفاهم مع هذه المرأة التي يريد ألا يبيت عندها؛ لكن يتفق معها على أنها تتنازل عن هذا الشيء، إما إحساناً منها أو أن يرضيها بشيء من المال، فإذا وافقت إحساناً منها، أو تنازلت في مقابل شيء من المال؛ فليس عليه في ذلك بأسٌ. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (129) من سورة النساء.

[2] من الآية (3) من سورة النساء.