حكم إكثار الرجل بقوله لزوجته: إذا فعلت كذا فأنت طالق
- الطلاق
- 2021-12-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7705) من المرسلة السابقة، تقول: يكثر أن يهددني زوجي بقوله: إذا فعلتِ كذا فأنتِ طالق دون أن يعقدها بيمين أو بالحلف، فمتى أتحلل من هذه الأقوال؟ وما الحكم لو فعلت هذه الأشياء ناسية بعد مرور السنين، هل تقع الطلقة؟ وإذا طلقّت من زوجي طلقةً فهل إذا رجعت له تكون هذه الأيمان باقية؛ أي: إذا فعلت أحد الأمور التي ربطها بالطلاق فيقع الطلاق؟
الجواب:
هذه المسألة يكثر وقوعها من الأشخاص، ففي بعض الجهات تجد أن الشخص يُطلق وهو لم يتزوج، فيقول -مثلاً-: عليها الطلاق مع أنه لم يتزوج أصلاً، وقد أخذ ذلك تقليداً عن أبيه وأفراد مجتمعه الذين يُكثرون من هذا الكلام. والطلاق محدودٌ وتعويد الإنسان لسانه على التلفظ بالطلاق هذا قد يوقعه في حرجٍ بالنظر لما إذا كان عنده زوجة أو أكثر، فقد يحصل منه طلاقٌ ويقع الطلاق، ويكون هذا الطلاق سبباً في الفرقة بينه وبين زوجته وقد لا يرغب فراقها، إما بالنظر لمنزلتها عنده، أو لمنزلة أهلها عنده، وبالنظر لما يوجد بينهما من الأولاد. وخيرٌ للإنسان أن يجنب لسانه التلفظ بالطلاق مطلقاً، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما إذا أراد الفرقة من زوجته نهائياً يطلقها طلاق السنة.
ومما يؤسف له أن هذا يقع كثيراً جداً من الرجال، وقد يُطلّق بالخمس، وبالعشر، وبالمائة طلقة، ثم بعد ذلك يندم هو وتندم الزوجة؛ هذا من جهة.
ومن جهةٍ ثانية أن المرأة قد تتصرف مع زوجها تصرفاً يحرجه ويجعله يتلفظ بالطلاق من أجل تخويفها وتهديدها، ومن أجل منعها عن الإقدام على هذه الأمور، فالأمر يحتاج إلى تعاونٍ من الزوجين ؛ لعموم قوله -تعالى-: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}[1]، ومن التعاون بين الزوجين أن الزوجة تتجنب جميع الأمور التي تثير زوجها، سواءٌ كانت الإثارة من جهة نظر العين، أو من جهة السمع، أو من جهة اللسان، أو من جهة المعاملة في البيت، أو من جهة المعاملة في الفراش، أو غير ذلك من الأسباب التي تكون مثيرةً للزوج في أن يسلك هذا المسلك؛ هذا من جهة.
ومن جهةٍ أخرى -أيضاً- أن الزوج عليه أن يستخدم عقله؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- أعطاه عقلاً فيستخدم هذا العقل وذلك من أجل تقييم ما يحدث من المرأة؛ لأن ما يحدث منها قد يكون من الأمور التافهة التي لا قيمة لها فلا تُثير الرجل، لكن بعض الرجال قد يكون عقله خفيفاً فتثيره المرأة.
ومن أغرب ما مر علي في هذا الموضوع: أن رجلاً طلق زوجته بالثلاث بسبب تناول فوطة، هو يطلبها وهي تمنعها منه اكتفاءً بالفوطة التي معه، وكان يغتسل في الحمام وطلقها ثلاثاً بائناً بينونةً كبرى عند هذا السبب.
فغرضي أنا هو أن الرجل لا يستخدم الطلاق إلا في محله الشرعي، والمرأة تتجنب جميع الأمور التي من شأنها أن تثير الزوج على أن يسلك هذا المسلك وهو اللجوء إلى الطلاق. وبالله التوفيق.