حكم السعي بين الصفا والمروة مرة أخرى عند الوداع
- الحج والعمرة
- 2021-12-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3289) من المرسلة أ. ف من قطر -الدوحة، تقول: هل يجوز السعي بين الصفا والمروة مرةً أخرى عند الوداع، حيث إننا طفنا بالبيت ولم نسعَ؟
الجواب:
أحب أن أنبّه إلى بيان السعي المفروض: فإذا كان أحرم الإنسان بالحج مفرداً، أو قارناً، فإنه مخيّرٌ بين أن يسعى بعد طواف القدوم، وأن يسعى بعد طواف الإفاضة، فإذا لم يسعَ بعد طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. فالمفرد والقارن ليس على كلّ واحد منهما إلا سعيٌ واحد، وعند الوداع ليس عليهما سعيٌ.
وإذا كان الشخص متمتعاً فإنه يسعى بعد طواف العمرة للعمرة، ويسعى بعد طواف الإفاضة للحج، وعند الوداع ليس عليه سعيٌ.
وإذا كان معتمراً -فقط- كالذين يعتمرون في رمضان، فإنهم يسعون بعد طواف العمرة، وإذا وادع الشخص منهم عند السفر، فليس عليه سعيٌ.
وبهذا نعلم أن تكرار السعي ليس عبادة؛ بل يقتصر الشخص على الواجب -فقط- كما سبق بيانه. وهذا بخلاف الطواف، فإن الطواف مشروعٌ تكراره، والسعي يقتصر فيه على الوارد -فقط-.
ويوجد أشخاص بعدما ينتهي من الطواف يذهب ويسعى، وليس هذا السعي واجباً عليه؛ بل يظن أنه كلما طاف الشخص فلا بدّ أن يسعى بعده، فيتقرب بالسعي كما يتقرب بالطواف، وهذا ليس له أصل في الشرع؛ بل يقتصر على السعي الواجب، وأما الطواف فإنه يشرع تكراره. وبالله التوفيق.