Loader
منذ سنتين

هل يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لقضاء بعض أغراضه لو استغرق ذلك وقتاً طويلاً؟


الفتوى رقم (10566) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لقضاء بعض أغراضه لو استغرق ذلك وقتاً طويلاً لخروجه؟

الجواب:

        الشخص عندما يعتكف يحتاج إلى معرفة سبب الاعتكاف، هل السبب أنه نذر أن يعتكف يوماً معيناً أو أسبوعاً معيناً أو ما إلى ذلك؟ أم أن السبب هو مجرد تطوع مطلق ما نذره، فإذا تطوع تطوعاً مطلقاً وأراد أن يخرج بعد دخوله بساعة يُلغي هذا الشيء فإنه لا مانع منه لأن المتطوع أمير نفسه، فمثلاً لو صام تطوعاً وفي أثناء النهار أراد أن يفطر فهذا إليه؛ لكن من باب تعظيم الله -جل وعلا- وتعظيم عبادته أن الإنسان إذا دخل في عبادةٍ من العبادات أنه يمضي فيها تعظيماً لله -جل وعلا-.

        أما إذا نذر الاعتكاف فإنه واجبٌ عليه، وبما أنه واجبٌ عليه إن شرط الخروج عند النذر فالمسلمون على شروطهم، وأما إذا لم يشترط فإنه لا يخرج إلا لضرورة للأخذ بقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع. وبالله التوفيق.