Loader
منذ 3 سنوات

حكم إتيان الزوجة في غير ما أمر الله


 الفتوى رقم (453) من المرسل ع.أ ح. م من القصيم، يقول: أتيت زوجتى في غير ما أمر الله؛ ولكن من غير قصد؛ بل الشيطان أغوانا جميعاً، وبعدها ندمت على ما فعلت وتبت، ولا أدري ماذا أفعل لتكفير ما فعلت، وأريد أن أعرف ما الكفارة؟

الجواب:

العمل الذي عملته لا يجوز، وأنت آثم فيه، فيجب عليك أن تستغفر الله، وأن تتوب إليه، والتوبة من هذا الذنب وأمثاله لها شروط ثلاثة:
الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب.

الشرط الثاني: الندم على فعله.

الشرط الثالث: العزم ألا تعود إليه.

وكذلك بالنسبة للمرأة إذا كانت مطاوعة لك على هذه الجريمة، فلا يجوز لها ذلك، عليها أن تتوب إلى الله جلّ وعلا.

ومن المؤسف أن هذه المسألة يسأل عنها الأشخاص كثيراً، وهذا أمر مؤسف من جهتين:

الجهة الأولى: أن الزوجة أمانة عند الرجل، فلا يجوز له أن يتعدى عليها حدود الله -جلّ وعلا-؛ بل يجب عليه أن يرعى حقوقها من جميع النواحي ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، فأما ما يشق عليه ولا يستطيعه فلا يكلّف الله نفساً إلا وسعها.

الجهة الثانية: من جهة الله، فإن هذا العمل الذي عمله من كبائر الذنوب، فلا بدّ أن يتنبه الشخص الذي يعمل مثل هذا العمل.

ومما يستغرب أن بعض النساء سألت عن هذا الأمر، وقالت: إن زوجها كرر عليها هذا الفعل، وقال لها: هذه طريقتي إن كان يعجبكِ وإلا فاذهبي لأهلكِ.

فواجب على الأزواج الذين يفعلون مثل هذا الفعل أن يتنبهوا لأنفسهم، وأن يتوبوا إلى الله -جلّ وعلا-؛ لأن الله أخذه شديد.

وعلى المرأة أن تمنع زوجها من ارتكاب مثل هذه الأعمال، وتشدد على هذا الشيء، وإذا فعلها فعليها أن تبلّغ ولي أمره كأبيه؛ لأن هذا سفيه في الحقيقة؛ وكذلك تبلغ ولي أمرها من أجل أن تبقى زوجة معه، ويستقيموا على الطريقة المشروعة، أو تحصل الفرقة بينهما، والله يقول: "وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا"[1]. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (130) من سورة النساء.