منذ سنتين
حكم هجران الأخوات أو الصديقات علمًا بأنهن يتضايقن إذا اتصلت بهن في الهاتف أو جالستهنّ؟
- فتاوى
- 2022-01-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8199) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم هجران الأخوات أو الصديقات علماً بأنهن يتضايقن إذا اتصلت بهن في الهاتف أو جالستهنّ؟
الجواب:
الهجر يكونُ محرَّماً تارة؛ فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ويكونُ طاعةً تارة؛ فـ « كل أمتي معافى إلا المجاهرون » الذين يجاهرون بالمعاصي، ويُنصحون فلا يقبلون النصح، وهؤلاء يجب هجرهم، ولا بد من أن يميز الشخص بين الهجر المشروع والهجر الممنوع، وبالله التوفيق.