حكم بيع بعض الأغنام مؤجلاً بسعر يختلف عن السعر الحاضر
- البيوع والإجارة
- 2021-07-19
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6193) من المرسل ع. ع، يقول: أقوم ببيع بعض ما أملك من الأغنام مؤجلاً لبعض الأشخاص بسعر يختلف عن السعر الحاضر؛ فمثلاً يكون السعر الحاضر ثلاثة آلاف وخمسمائة ليرة، وإلى أجل لمدة سنة بأربعة آلاف وخمسمائة ليرة، علماً بأن الشخص المستدين يعلم سعر السوق ويضطر إلى شراء أغنامه لعدم وجود مال لديه في وقت البيع، ما حكم هذا البيع؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإنه يجوز بيع هذه الأغنام إلى أجل؛ لعموم قوله-تعالى-: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ"[1] فشرع الله -جلّ وعلا- البيع إلى أجل.
ومن المعلوم أن الشخص إذا باع السلعة مؤجلاً فإن ثمنها سيكون أكثر من ثمنها حالاً؛ لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه -هنا- هو أنه ينبغي على من أغناهم الله أنه إذا جاءهم شخص محتاج إلى شراء سلعة مؤجلة لا ينبغي لهذا التاجر أن يتحين هذه الفرصة ويزيد في الربح زيادة ترهق هذا المشتري؛ لأنه يعرف أنه سيشتري منه وأنها فرصة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ"[2]. ومن الإحسان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، فقد قال ﷺ: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ». ومن محبته لأخيه أن يكون السعر معتدلاً بحيث لا يسلك فيه مسلك الإفراط وهو الزيادة التي ترهق، فيكون هذا المشتري شبه مضطر للشراء فيتحين البائع هذه الفرصة ويقول: لن يجد شخصاً غيري يبيع عليه، فأنا أزيد عليه ما شئت من السعر؛ فلا يجوز له ذلك. وبالله التوفيق.