حكم من أوصى بوقف منزله لذريته، وكثرت ذريته وزاد عددهم عن سكنى البيت
- الوقف
- 2021-12-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2644) من مرسل من السودان لم يذكر اسمه، يقول: توفي والدنا وترك منزلاً، ونحن إخوة رجالا ونساء، منا البالغون ومنا القصّر، ترك لنا منزلاً، وترك وصية، وفي هذه الوصية كتب أن هذا المسكن يبقى سكناً لذريتي، لا يُباع، ولا يوهب، ولا يُعار، وذريته كثرت، فأغلبهم -الآن- يسكن خارج المنزل؛ لأن المنزل لا يسعهم، فهل هذه الوصية شرعية يجب علينا تنفيذها؟ أو أننا نهملها ونقسّم المنزل بيننا.
الجواب:
الأصل أن الشخص يجوز له أن يوصي بثلث ماله، ويكون ذلك بعد وفاء الديون التي عليه، وما بقي بعد وفاء الديون تنفّذ الوصية الشرعية بالثلث، يكون الباقي مقسماً على الورثة على حسب الفريضة الشرعية. وإذا حصل نزاعٌ بين الورثة فإنهم يراجعون محكمة البلد التي فيها البيت الموصى به. وبالله التوفيق.
المذيع: هو عبر بالوصية والظاهر من كلامه أنها وقف، يعني: وقفها على ورثته، قال: لا تُباع ولا توهب، وإنما يسكن فيها، لم يوصِّ لأحدٍ غريب؛ وإنما وقفها على ورثته.
الشيخ: على كلّ حال حتى ولو كان بهذه الشكل، هذا يسمّى: وقف الجنف، ولهذا أنا قلت: إذا حصل نزاع من جهة كونه وصيةً أو وقفاً، وقد يحصل نزاعٌ من ناحية إمضائه من عدمه إذا كان وقفاً، وكذلك الإمضاء من عدمه إذا كانت وصية، فكلمة إنه إذا حصل نزاع شاملة لجميع هذه الجوانب، وأنا أجملتها في الكلام. وبالله التوفيق.