Loader
منذ سنتين

حكم صلاة الجماعة على غير القادر


الفتوى رقم (1817) من المرسل السابق، يقول: هداني الله، فأقمت الصلاة، ولي قدمٌ مشلولة، لذلك لا أستطيع السير إلا بحذاءٍ طبي، ولا أستطيع الذهاب إلى المسجد لقضاء صلاة الجمعة؛ مع العلم أن المسجد قريبٌ جداً من بيتنا، فما حكم ذلك؟.

الجواب:

إذا كنت لا تستطيع السعي إلى أداء صلاة الجمعة؛ نظراً لأنك لا تستطيع المشي إليها، فإنك تصلي حسب استطاعتك في البيت ظهراً: تصليها أربعاً، وهذا فرعٌ من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة متقررة بأدلة من الكتاب ومن السنة، وقد أجمع عليها أهل العلم، أخذ بها الصحابة والتابعون، وأتباعهم إلى يومنا هذا. وبالله التوفيق.