Loader
منذ سنتين

ما حكم إخراج زكاة المواشي أموالاً؟


الفتوى رقم (9946) من مرسل خ. أ من الجزائر من ولاية المدية، يقول: ما حكم إخراج زكاة المواشي أموالاً؟

الجواب:

        الأصل أن الزكاة تخرج من عين المال. وزكاة المواشي تكون منها؛ وهكذا الحبوب، والثمار، والذهب، والفضة، والأوراق النقدية؛ لكن إذا كان فيه مصلحة راجحة لمن تدفع إليه الزكاة قيمة فإنه لا مانع من ذلك. وبالله التوفيق.