Loader
منذ سنتين

حكم الزواج من فتاة رضعت من أخته


الفتوى رقم (11768) من المرسل السابق، يقول: أحد الشباب أراد الزواج بإحدى الفتيات وقد رضعت من أخته، فهل يجوز له الزواج من تلك الفتاة أم لا؟

 الجواب:

        الرسول ﷺ قال: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »، فإذا كان هذا الرضاع خمس رضعات وفي الحولين. والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه اللبن ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر فهذه رضعة، فإذا بلغ الرضاع خمساً فإنها تكون ابنة أخته من الرضاع. وإذا فرضنا أن أخت هذه لها ابنة من النسب فإنه لا يجوز لها أن يتزوجها؛لأنه خالها من النسب وهكذا يكون خالاً لهذه من الرضاع فلا يجوز له أن يتزوجها للحديث الذي ذكرته: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وحديث: « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ». وبالله التوفيق.