Loader
منذ سنتين

حكم قص المرأة شعرها من الأمام بما يسمى القصة


الفتوى رقم (1036) من المرسل أ. ب.ع.ع، من حوطة بني تميم، المعهد العلمي، يسأل عن حكم قص شعر البنت الذي يتدلى على وجهها، وهو ما يسمى: القصة، ما حكم ذلك؟

الجواب:

يوجد ظواهر في الشباب وفي الشابات، وهذه الظواهر منها ما فيه تشبه بالنساء اليهوديات والنصرانيات، ومن ذلك القصة التي توجد من كثيرٍ من الشابات، فلا يجوز عملها؛ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: « من تشبه بقوم فهو منهم »، وقال ﷺ: « ليس منا من تشبه بغيرنا »، ومن المعلوم أن الشخص إذا تشبه بشخصٍ، فإن هذا التشبه يدني المتشبِه من المتشبه به، فيتدرج الأمر إلى أنه يتوسع بالتشبه به، ومن القواعد المقررة في الشريعة قاعدة سد الذرائع.

وبناءً على ما تقدم: فلا يجوز لهذه البنت أن تقص مقدم شعرها، وبالله التوفيق.