Loader
منذ سنتين

حكم تنازل الأخوات عن حقهن من الإرث لأخيهم


الفتوى رقم (4273) من المرسل ز. ع من سوريا، يقول: أنا رجل ولي مجموعة من الأخوات، ترك لنا والدي قطعة أرض، وأنا أعرف أن هذه الأرض أصبحت ورثاً، وأخواتي لا يردن حصتهن من هذه الأرض، وقلن لي: نحن نسامحك؛ ولكني أصررت أنني أعطيهن شيئًا من النقود، وتراضينا على هذا، فهل في هذا شيء أفتوني جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:

        هذه المسألة يتعلق بها هل والدك، أوصى بثلث ماله، وكذلك أمك، وهل لوالدك زوجة أخرى غير أمك، وكذلك هل لوالدك أولاد غير أخواتك، وأخواتك هل كن في حالة يحَسن منهن التصرف الشرعي.

        فإذا لم يثبت لوالدك وصية، وكانت أمك موافقة مع أخواتك، وليس لك إخوة ذكور معارضين في هذا، وكذلك أخواتك بالغات عاقلات رشيدات، فعندما تصطلح معهن، فليس في ذلك بأس.وبالله التوفيق.