حكم زواج الرجل من ابنة عمه التي رضعت من أمه رضعة واحدة
- الرضاع
- 2021-07-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5943) من المرسل ع. ح.أ. مصري يعمل بالجوف، يقول: تزوجت ابنة عمي وبعد سبعة أشهر من الزواج اكتشفت أن زوجتي رضعت من أمي مرة واحدة وهي صغيرة، فما حكم زواجنا الآن؟
الجواب:
الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما بلغ خمس رضعات في الحولين. والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبناً ثم يتركه لتنفسٍ أو انتقالٍ إلى ثديٍ آخر، فتكون هذه رضعة؛ وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا تمت خمس رضعاتٍ على هذا الوصف فهذا الذي يقول فيه الرسول ﷺ: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».
وعلى السائل أن يتأكد تماماً من عدد الرضعات، فإن أمه قد تقول: إنني أرضعتها مرةً واحدة تريد بالمرة الواحدة في جلسةٍ واحدة، فقد يرضع الطفل -سواءٌ كان ذكراً أو أنثى- خمس مرات في جلسةٍ واحدة على صفة الرضاع المتقدمة، فعلى السائل أن يتأكد، وإذا ثبت أن هذه البنت رضعت من أمه خمس رضعاتٍ على ما سبق وصفه فإنها لا تحل له. وبالله التوفيق.