Loader
منذ سنتين

أخذ مالاً من عمه دون علمه ولحاجته له ولا يعرف كم المبلغ، كيف يعيده؟


الفتوى رقم (10244) من المرسل السابق، يقول: أخذت من عمي مبلغاً من المال دون علمه كنتُ محتاجاً له، هل عليّ أن أرجع هذا المبلغ دون أن أخبره كم هو الذي أخذته؟ وكيف أرجعه دون علمه حيث أجد في ذلك حرجاً شديداً؟

الجواب:

        الواجب عليك أن ترجعه، وبإمكانك أن تدخله في حسابه في البنك، ولا مانع من أن تقول له: إن هذا هدية منك أو ما إلى ذلك؛ لكن العبرة بالنية الحقيقية منك وهو أنك تريد براءة ذمتك من الحق الذي عليك له. وبالله التوفيق.

        المذيع يقول السائل: وإذا كنت لا أعلم كم هذا المبلغ الذي أخذته منه فماذا أعمل؟

        الشيخ: تعطيه ما يغلب على ظنك أنه مقدار حقه. وبالله التوفيق.