من فاتته ركعة مع الإمام، وإذا سلم الإمام سلم معه بحجة أنه يتابع الإمام
- الصلاة
- 2022-02-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10768) من المرسلة السابقة، تقول: إن بعض النساء -هداهنّ الله- إذا صلين مع الإمام في المسجد وقد فاتهنّ ركعة أو ركعتين فإذا سلم الإمام سلمن خلفه ولم يقضين ما عليهنّ من الركعات جهلاً منهن. وإذا نصحن قلن: نحن نتابع الإمام، فيكثر منهن ذلك في المساجد. أرجو النصيحة.
الجواب:
من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد -سواء كان رجلاً أو امرأة- وقد فاته ركعة أو أكثر فإنه إذا سلّم الإمام فإنه يقوم ويقضي؛ لأن الرسول ﷺ قال: « إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا » وفي روايةٍ: « فأتموا ». فما أدركه الإنسان مع الإمام هو أول صلاته، وإذا سلّم الإمام فإنه يقوم ويأتي بما بقي من صلاته، ولا فرق في ذلك بين الرجل وبين المرأة. وإذا دخل الرجل أو المرأة مع الإمام وقد صلى الإمام ركعةً أو ركعتين ثم سلّم الإمام وسلّم هذا المأموم معه فإن صلاته باطلة وباقية في ذمته فلا بد أن يأتي بها كاملةً ولو خرج وقتها. وبالله التوفيق.