Loader
منذ سنتين

نذرت لو سلم الله ابنها، فإنها تصوم الإثنين والخميس، فسلّم الله ابنها، ثم ماتت، فما الواجب على أبنائها؟


الفتوى رقم (11070) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: امرأة نذرت لله لو سلم الله ابنها، فإنها تصوم الإثنين والخميس، فسلّم الله ابنها، ثم ماتت، فما الواجب على أبنائها هل يقضون هذا النذر على افتراض أنه نوت الاثنين والخميس كل حياتها؟

الجواب:

        الله -تعالى- أوجب رمضان، وجعله ركناً من أركان الإسلام، فما دام الإنسان مكلفاً وموجوداً على قيد الحياة فإنه يأتي بهذا الصيام؛ أما إذا عرض له موت فلا يقال: بأنه يُصام عنه في المستقبل كأنه موجود؛ يعني : يقضى عنه. نعم، لو كان عليه صيام يتعين قضاؤه فإنه يقضى عنه.

        وبالنظر إلى ما أوجبه على نفسه حينما ينذر يصوم الإثنين والخميس، هذا معروف أن هذا النذر في مدة حياته، وبما أنه مات انقطع عنه هذا الحكم، فلا يقال: إنه يصام عنه بعد موته. وبالله التوفيق.