إذا تعارض خبر الواحد مع قاعدةٍ شرعية فما الحكم؟
- الكتاب
- 2022-02-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10111) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: إذا تعارض خبر الواحد مع قاعدةٍ شرعية فما الحكم؟
الجواب:
إذا نظرنا إلى تكوين القواعد الفقهية وجدنا أن القاعدة قد تتكون من دليلٍ واحد؛ كقاعدة لا يؤخذ أحدٌ بجريرة غيره من قوله -تعالى-: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[1].
وقد تتكون القاعدة من مجموعة أدلة، فقاعدة المشقة تجلب التيسير قد جاءت أدلة كثيرة دالة على هذه القاعدة، وقد يأتي دليل يكون مخالفاً لهذه القاعدة، وإذا جاء خبر آحاد ويكون ثابتاً فإنه يكون مستثنى من هذه القاعدة، فالنبي ﷺ « نهى عن المزابنة » وهي بيع التمر على رؤوس النخل بمثل ما يؤول إليه كيلاً؛ ذلك أن هذا التمر إذا أخذ وعمل مقارنة بينه وبين التمر اليابس فإما أن يحصل التساوي بين الأمرين؛ وإما أن يكون الذي على رؤوس النخل أقل، وإما أن يكون أكثر؛ فلما كان فيه احتمال النقص والزيادة صار هذا ربا، فتقررت قاعدة الربا؛ لكن الرسول ﷺ « رخّص في العرايا » مع وجود هذا الاحتمال؛ لكن بالنظر إلى حاجة الناس لذلك، وذلك أن الشخص قد يكون عنده تمر من السنة الماضية ولكن ليس عنده نقود يشتري بها تمراً على رؤوس النخل، فأجاز له الرسول ﷺ أن يدفع هذا التمر بمثل ما يؤول إليه كيلاً بالنسبة لما على رأس النخلة.
فبناءً على ذلك إذا وجدنا حديثاً خبر آحاد لكنه ثابت -لا بد من ثبوته- فإنه يكون مستثنىً من القاعدة، ولا يكون مخلاً بهذه القاعدة؛ يعني: المستثنيات من القواعد لا ترجع إلى القواعد بالإبطال، فيكون مناط المستثنى مرجحاً لاستثنائه من القاعدة؛ بمعنى: إن مناط هذا المستثنى فيه مناطان؛ المناط الأول: مناط اشتراكه بالقاعدة.
والمناط الثاني: هو مناط استثنائه من هذه القاعدة. ويكون مناط استثنائه أرجح من المناط الذي يلحقه بالقاعدة. وعلى هذا الأساس يجري ما إذا تعارض خبر الواحد مع القاعدة. وبالله التوفيق.