Loader
منذ سنتين

حكم لعن الزوجة زوجها، وهل تحرم عليه بهذا اللعن؟


الفتوى رقم (2464) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: حدث بيني وبين زوجتي سوء تفاهمٍ فلعنتني، فاجتنبتها منذ ذلك الوقت؛ خشية أن تكون قد حرمت عليّ، فهل حرمت عليّ بهذا اللعن؟ وما معنى اللعن؟

الجواب:

 اللعن هو: الطرد والإبعاد عن رحمة الله.

ولا يجوز أن تلعن المرأة زوجها، ولا يجوز له -أيضاً-أن يلعن زوجته، ولا شك أن هذا من سوء المعاملة بين الزوجين، ومفروضٌ أن الزوجة تدعو لزوجها بدلاً من أن تدعو عليه، والزوج يدعو لزوجته، فإذا حصلت إساءة من الزوجة فعلى الزوج أن يتحمّلها، ما لم تكن في حق الله. وإذا أساء الزوج إلى زوجته فعليها أن تتحمّل ذلك، ما لم يكن ذلك في حق الله -جلّ وعلا-؛ لأن ما كان من حق الله لا يجوز لأحدٍ أن يتسامح عنه؛ أما ما كان من حقوق النفس، فعلى الإنسان أن يتسامح في ذلك؛ لأن هذا مما يجلب المودة فيما بين الناس، فبدلاً من أن يكون الزوجة تكون في جانب، والزوج في جانب إذا حصل اللعن منها أو منه، تقوى هذه الوحشة، وتبعد الشُّقة بينهما، وبعد ذلك قد يتطور الأمر إلى أن تحصل الفرقة بينهما.

        فالمقصود: أن من عفا وأصلح فأجره على الله. وبالله التوفيق.