Loader
منذ سنتين

حكم من نذر صيام ولم توف بنذره كاملًا


الفتوى رقم (4421) من المرسل ع.م. ب.م المدينة المنورة، يقول: نذرت لله -عزوجل- صيام ستة أيام إذا منّ الله -عزوجل- وشفي ابني من مرض قد أصابه، والحمد لله لقد شفي ابني منه، ولكن لم أقضي هذا النذر سوى يوم واحد فقط علمًا بأن هذا النذر له الآن حوالي سنتين، ماذا أفعل هل أُكفّر عن ذلك؟

الجواب:

        الشخص عندما تكون له الحاجة تشتد رغبته في قضائه فيما بينه وبين الله جل وعلا، ويترتب على قوة هذه الرغبة في قضاء الحاجة أن ينذر صلاة، أو أن ينذر صيامًا، أو ينذر التصدق بالمال إذا قضى الله حاجته، فهذا الشخص نذر هذا النذر إن شفى الله ولده، والله جل وعلا شفى ولده، ولكن ضعفت هذه الرغبة أو زالت حينما قضى الله حاجته.

        فالسائل ذكر أنه صام يومًا واحدًا، وبقي عليه خمسة أيام، فالواجب عليه أن يصوم ما بقي من الأيام. وبالله التوفيق.