Loader
منذ سنتين

حكم من أقام في مكة 45 يوم، ثم أحرم بالحج من مكة


الفتوى رقم (4151) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما حكم من دخل مكة بدون إحرام حيث أتى من داخل المملكة، وأقام في مكة مدة خمسة وأربعين يوماً، ثم أتى الحج وأحرم من محل إقامته بمكة، وأدى الحج، فماذا عليه؟

الجواب:

        هذا الشخص إذا دخل مكة بغير نية العمرة، وكذلك بغير نية الحج، فإنه لا يشرع له الإحرام من الميقات، وعندما دخل مكة وجاء وقت الحج ونوى الحج، وكانت نيته للحج أنشئت وهو في مكة، فحينئذ يحرم من مكة، وليس عليه في ذلك بأس، فإن الرسول ﷺ حينما بين المواقيت قال: « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلن مما أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ... ». وبالله التوفيق.