حكم ترك الاغتسال والتيمم بسبب شدة البرد، وما هي نواقض التيمم؟
- الطهارة
- 2021-06-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (484) من المرسل ح.ع.ح، من السودان، الفاشر، المستشفى البيطري، يقول: يحدث -أحياناً- أن يحتلم الشخص ليلاً ولا يستطيع الاغتسال لشدة البرد أو أي عذر، فيضطر إلى التيمم، فهل يجب أن يغتسل إذا أراد صلاة الظهر بعد ذلك أم يصلّي الظهر بدون الغسل؟ وأيضاً السائل م.س.أ. ع يقول: ما نواقض التيمم؟ وهل يمكن لشخص أن يصلّي فرضين بتيمم واحد؟
الجواب:
السؤال الأول: إن الشخص إذا عرض له ما يوجب الاغتسال كالاحتلام، وكان اغتساله ينشأ عنه ضرر عظيم عليه؛ أي: يحصل فيه مشقة خارجة عن المعتاد، فإنه يُرّخص له أن يتيمم لتلك الصلاة. وعلى هذا الأساس إذا زال هذا المانع فإنه يغتسل ويصلّي الصلوات المقبلة؛ وأما الصلاة التي صلّاها بالتيمم فلا يعيدها.
وقد ذكر كلمة (أعذار الأخرى) فهذه دائرتها لا يمكن الإجابة عليها إلا على أساس التقعيد الذي سبق وهو أنه إذا كان الاغتسال يضره، أو أنه لم يجد الماء أو وجده بثمن باهض، فبإمكانه أن يتيمم ثم يغتسل إن أمكنه.
أما السؤال الثاني: الوجه الأول؛ فالتيمم ينتقض بنواقض الوضوء.
وأما بالنسبة للصلاة، فإن تيمم فإنه يصلّي صلاتين أو ثلاثاً حتى يحصل ما ينقض تيممه. وبالله التوفيق.