Loader
منذ سنتين

حكم صيام الأيام السبعة لفاقد الهدي في شهر محرم


الفتوى رقم (5047) من المرسل السابق، يقول: وفقني الله لأداء فريضة الحج، ونويت متمتعاً، وعندما دخلت مناسك الحج، وفي يوم عرفة فقدت أغراضي وفلوسي، وسألت إخواني المقيمين بالغرفة فأجابوني بصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، وللعلم أنني عندما رجعت وبدون أي أسباب لم أصم السبعة في شهر ذي الحجة بل صمتها في شهر محرم فهل علي إثم؟و كم يجب علي أن أصوم ؟ وهل يلزم أن يكون ذلك في شهر ذي الحجة؟

الجواب:

        الشخص عندما يحج قارناً أو متمتعاً يجب عليه هدي التمتع والقران، وإذا كان لا يستطيعه فإنه يصوم ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله، والله تعالى قال: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}[1].

        فالله جل وعلا علق الصيام بالرجوع، ولم يعلقه بشهر ذي الحجة، فعندما يرجع الشخص يبادر بالصيام إذا وصل مثلاً في شهر ذي الحجة أو محرم، فإنه يبادر بالصيام لكن لو تأخر في المبادرة وصامها بعد ذلك فصيامه صحيح. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (196) من سورة البقرة.