Loader
منذ سنتين

ما وجه الشبه بين المدرك والقاعدة؟


الفتوى رقم (11510) من المرسل السابق، يقول: ما وجه الشبه بين المدرك والقاعدة؟

الجواب:

        هذه الشريعة مشتملة على قواعد، وهذه القواعد يتفرع عنها فروع.

        هذه القواعد منها قواعد الأصول، ومنها قواعد الفقه، ومنها قواعد المقاصد، ومنها الضوابط الفقهية.

        والمسألة إذا وقعت قد يكون مدركها دليلاً خاصاً، أو دليلاً عاماً، أو تقعيداً عاماً، أو تقعيداً خاصاً، أو إجماعاً، أو قياساً. أو يكون المدرك هو المصالح المرسلة.

        والمقصود بالمدرك هنا: هو المحل الذي يكون أساساً لمشروعية هذا الفرع.

        ولا شك أن الشخص عندما يكون عنده اتجاه للربط بين فروع الشريعة ومداركها؛ سواء كان المدرك من قواعد الأصول، أو من قواعد الفقه، أو من قواعد مقاصد الشريعة؛ لا شك أن هذا يحدث عنده اطمئناناً حينما يحكم على هذا الفرع بنفي أو إثبات؛ أما إذا كان يحكم على الأشياء دون ربط لها بمداركها فهو ليس على ثقة من هذا الفقه. وبالله التوفيق.