Loader
منذ سنتين

حكم عمرة من كان سعيه ناقصاً وبدأ من باب السلام


الفتوى رقم (2495) من المرسل م. م. ش، مصري مقيم بالمملكة، يقول: قمت بأداء العمرة؛ ولكن قبل أن أبدأ بالسعي سألت الحارس الواقف عند باب السلام من أين أبدأ السعي؟ فقال لي: من هنا، فبدأت من باب السلام حتى الصفا واعتبرت هذا شوطاً، ولكني علمت فيما بعد أن السعي يبدأ من الصفا إلى المروة، فما الحكم، وهل عليّ شيءٌ في هذا؟

الجواب:

إن السعي الذي سعيته ليس بصحيح؛ لأنه ناقص شوطاً كاملاً، فإذا كان هذا السعي سعي العمرة، فعمرتك ليست بصحيحة، وبناءً على ذلك فإنك ترجع إلى مكة محرماً، وتطوف وتسعى سعياً كاملاً، وإذا كنت قد جامعت زوجتك في هذه الفترة، فقد فسدت العمرة، ويجب عليك بعد الفراغ منها أن تحرم بعمرةٍ أخرى من المكان الذي أحرمت منه للعمرة الأولى، وتأتي بعمرةٍ ثانية؛ قضاءً عن تلك العمرة التي فسدت، ويجب عليك -أيضاً- ذبح شاةٍ توزّعها في مكة على الفقراء.

        أما إذا لم يحصل منك جماع فحينئذٍ تأتي بالعمرة؛ لأنها لم تفسد، وإذا كنت قد ارتكبت شيئاً من المحظورات فكلّ محظورٌ فيه كفارته، وعليك إذا جئت إلى مكة أن تسأل بعض العلماء الذين يدرّسون في الحرم، تشرح لهم وضعك وهم يجيبونك. وبالله التوفيق.