Loader
منذ سنتين

حكم من نذرت إن شفيت أن تصوم صيام داوود، ثم لم تستطع الصيام


الفتوى رقم (4102) من المرسلة أ. ع، تقول: أنا امرأة متزوجة، ولي طفلان، وحينما كنت في السادسة عشرة من عمري مرضت مرضاً شديداً، فنذرت حينها إن شفاني الله من مرضي، أو لم يشفني، فعلي صيام داود مدى الحياة، والحمد لله فقد شفاني ربي من مرضي، وصمت السنة الأولى من نذر، ولكن في السنة الثانية لم استطع الصيام لضعف عام في جسدي، وفي آخر العام تزوجت، وعلمت من كتب الفقه أن صيام الدهر إذا كان فيه ضرر على الجسد، أو منع حق من حقوق زوجي فاني أتحلل منه. فكيف يلزمني الوفاء؟

 الجواب:

        يقول الرسول ﷺ: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ». ويقول ﷺ: « أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً »[1].

        وتبين من هذين الدليلين أن هذا نذر طاعة، وهذا النذر معلق الامتثال به على سببٍ، وهو شفاء هذه المرأة من المرض، وقد شفاها الله -جل وعلا- منه، فتعين عليها أن تصوم هذا النذر، تصوم يوماً وتفطر يوماً.

        وإذا كانت لا تستطيع، فمجرد تصورها لا يكفي، بل لا بد من تقرير طبي يبين أن هذه المرأة لا تستطيع الصيام طول حياتها، فإذا حصل عندها تقرير، فبإمكانها أن ترسل التقرير إلى جهة الإفتاء، وذلك من أجل إجابتها بما يجب عليها بعد ذلك. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب صوم الدهر(3/40)، رقم(1976)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به(2/817)، رقم (1159).