Loader
منذ سنتين

حكم موافقة الإمام في صلاته، لا يتقدم ولا يتأخر عنه


  • الصلاة
  • 2022-01-01
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (7988) من المرسل السابق، يقول: رجل يصلي وراء الإمام ويركع ويسجد هو والإمام سويّاً؛ أي أنه لا يتقدم ولا يتأخر. هل هذا العمل جائز؟

الجواب:

        بيّن الرسول الطريقة التي يسلكها المأموم مع الإمام فقال: « إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا، ولا ترفعوا حتى يرفع »، وقال : « لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف ». فقوله في الحديث الأول: « حتى يكبر » معناه أن المأموم لا يبدأ بالتكبير إلا بعد انقطاع صوت الإمام من التكبير، وكذلك في الركوع لا يركع قبله ولا يركع معه، وإنما يركع بعده؛ لأنه قال: « لا تركعوا حتى يركع »، فكلمة حتى يركع تعني حتى ينتهي من ابتداء ركوعه، وهو استواء ظهره في حالة الركوع، وهكذا في سائر الصلوات، فالمقصود أنه لا يسبقه ولا يوافقه، وإنما يكون بعده، وبالله التوفيق.