Loader
منذ 3 سنوات

حكم بيع العملة بالهاتف


الفتوى رقم (5911) من المرسل ع.ع، سوداني مقيم بالمملكة، يقول: ما حكم بيع العملة بالهاتف علماً بأني حينما أريد أن أرسل مبلغاً من النقود إلى أهلي أقوم ببيعها إلى أحد الإخوة المقيمين معنا، وأحدد له الثمن ثم في نفس الوقت هو يتصل على وكيله في السودان، فيقوم الوكيل بتسليم أهلي المبلغ، هل هذه الطريقة جائزة أم ماذا أفعل جزاكم الله خيراً؟

الجواب:

        إذا اتفقتما على المصارفة وجلست معه وحصل منكما اتصال بوكيله هناك وبوكيلك أنت، وسلّم وكيله لوكيلك قيمة هذه النقود، وسلّمت أنت له النقود التي عندك في نفس الوقت فليس في ذلك بأس. وبالله التوفيق.