منذ 3 سنوات
حكم طلاق المرأة ثلاثاً في مجلس واحد
- الطلاق
- 2021-08-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (977) من المرسل م. س. م، من الدمام، يقول: أنا متزوج أبلغ من العمر أربعاً وعشرين سنة، وجابت زوجتي لي بنتاً، وفي يومٍ من الأيام أنا زعلان أنا وزوجتي، وزاد علي الشيطان، وقلت لها: جعلت لك الثالثة من الطلاق دفعةً واحدة، ومرةً واحدة، هل لي طريق عليها أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله!
الجواب:
ينبغي أن تحضر أنت وزوجتك وولي أمرها عند قاضي البلد التي أنت فيها من أجل أن يتحقق عن واقع الأمر، وإذا حصل تحققٌ من واقع الأمر، فبإمكانك أن تكتب إلى سماحة رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء، والدعوة والإرشاد بطبق الواقع، سواءٌ كان عن طريقك أنت، أو عن طريق القاضي الذي نظر في الموضوع، وسجل ما كان واقعاً، وبعد ذلك يمكن أن تجاب على ضوء ما حصل، وبالله التوفيق.