Loader
منذ سنتين

حكم ترك طواف الزيارة للحائض خوف فوات الرفقة


الفتوى رقم (1062) من المرسلة السابقة، تقول: امرأةٌ حاضت قبل طواف الزيارة، والقافلة لا تتأخر لأجلها، فما الحكم في هذه الحالة؟

الجواب:

أن المرأة إذا تعذر عليها أن تبقى بدون محرم، وإذا بقيت فإنه سيحصل عليها ضررٌ عظيمٌ في بقائها، ولا تتمكن من تحمله، فمثلاً يتأخر سفرها إلى بلدها، لا يكون معها نقود، أو النقود التي معها قليلة، أو أنه لا يكون معها محرمٌ، ففي هذه الحال لا مانع من أن تستسفر، وأن تطوف بالبيت، وتسعى بين الصفا والمروة، لأن هذه المسألة على هذه الحال داخلة في قاعدة: المشقة تجلب التيسير، ويكون هذا من باب الرخصة لها، وليس من باب العزيمة.

 وهذا له نظائر كثيرة جداً في الشريعة، فقد تسقط بعض الأركان من العبادة، وقد تسقط بعض الشروط منها لأسبابٍ دعت إلى ذلك، فعلى سبيل المثال: المريض قال فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه: « صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب»، ومعلومٌ أن القيام ركنٌ من أركان الصلاة، والنظائر كثيرة.

والمهم هو التنبيه على أن هذه المسالة داخلةٌ في قاعدة « المشقة تجلب التيسير»، ودخولها فيها على سبيل الرخصة لا على سبيل العزيمة، وبالله التوفيق.