حكم لبس المرأة للملابس الضيقة والشفافة
- الأدلة المختلف فيها (سد الذرائع)
- 2022-04-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4115) من المرسلة السابقة، تقول: ما الحكم الشرعي في الثياب الضيقة من ناحية الصدر ومن الأسفل فضفاضة أمام النساء والمحارم؟
الجواب:
الرجل أكرمه الله -جل وعلا- فقال -تعالى-: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ}[1] ويقول -جل وعلا-: {نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ}[2] فالله -جل وعلا- خلق الإنسان في أحسن تقويم، ويقول -جل وعلا-: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}[3].
فالله -جل وعلا- كما أنه أحسن خلقه، فقد أكرمه باللباس، وذلك من أجل أن يستر عورته عن الناس، سواء كان رجلاً أو كان امرأة.
والمرأة حينما تلبس لباساً يحدد مقاطع جسمها من الصدر، ومن الثديين، ومن الكتفين، وكذلك وسط المرأة، وما إلى ذلك، لا شك أن هذا يدعو إلى الفتنة بها، فبعض النساء تفتتن ببعض، وكذلك المرأة تفتتن بالرجال، والرجال يفتتنون بها، ومن قواعد الشريعة سد الذرائع، فما ذكرته المرأة من اللباس يعني لا بد من استبداله بما لا يصف مقاطع الجسم هذا من جهة، بمعنى: يكون واسعاً، وأيضاً لا يكون خفيفا تُرى البشرة من خلفه. وبالله التوفيق.