هل الأصل في العادات والعبادات التعليل؟
- مقاصد الشارع ومقاصد المكلف
- 2022-02-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11280) من مرسل طالب علم، يقول: هل الصواب أن الأصل في العادات والعبادات التعليل؟ أرجو الإفادة.
الجواب:
العبادات وما في حكمها: أما بالنظر إلى علم التوحيد وكذلك الإيمان وما يتعلق بالعبادات والمقدرات في الشريعة؛ مثل: الحدود، والمواريث. هذه الأصل فيها التوقيف من جهة أصلها، ومن جهة كيفيتها، ومن جهة كميتها؛ وكذلك من جهة الزمان، ومن ناحية المكان. ولهذا لا يقال: إن هذه عبادة مشروعة إلا بدليل شرعي.
ومن الأمور المترتبة على هذا الأصل:
أن القياس الذي يذكره الأصوليون وهو عبارة عن إلحاق فرع بأصل لا يدخل في هذا.
والتعليل الذي يأتي في هذا الباب إذا كان منصوصاً عليه فإنه يُقتصر على المنصوص.
أما إذا لم يكن منصوصاً عليه فإن الشخص يؤمن بالأدلة، ولا يستنبط تعليلاً يبني عليه التوسع. هذا بالنظر إلى الأصل في العبادات وما في حكمها.
وأما بالنظر إلى العادات:
فالعادات الأصل فيها التعليل، فالأصل فيها الجواز. ومعنى أن الأصل فيها التعليل أنه يجرى فيها القياس الأصولي، والعلل التي تذكر في هذا الباب تكون منصوصة، وتكون مستنبطة؛ يعني: تكون مستندة إلى دليل شرعي على سبيل النص، وتكون مستنبطة. وفيه كتب كثيرة فيما يتعلق بالتعليل.
وعلماء الأصول عندما يتكلمون على القياس، فإنهم يذكرون من أركانه العلة، ويذكرون -أيضاً- الطرق التي تثبت بها هذه العلة، وليس هذا المقام مقام توسع فيما يتعلق بهذين الأمرين.
ومن أراد أن يقف على القول الفصل فيهما في إمكانه الرجوع إلى ما ذكره الشاطبي -رحمه الله- في كتابه الموافقات، فقد ذكر أن الأصل في العبادات التوقيف، وذكر جملة من الأدلة، وذكر أن الأصل في العادات هو الجواز والتعليل، وذكر الأدلة التي تدل على ذلك. وبالله التوفيق.