Loader
منذ 3 سنوات

حكم القرض بفائدة للمحتاج


الفتوى رقم (1858) من المرسلة ح. م. ح، ش من جدة طريق مكة، تقول: ألمّت بنا في السنوات الماضية ضائقةٌ ماليةٌ ملحة، وقمنا باستلاف مبلغ اثني عشر ألف ريال وذلك لسد نفقاتنا المنزلية،وتسديد بعض الديون للغير،وقد قمنا مرةً ثانية باستلاف مبلغ عشر آلاف ريال من إحدى الجهات التي تتقاضى فائدة على السلف، فهل يلحقنا حكم الربا علماً بأننا عاهدنا الله على عدم تكرار ذلك مستقبلاً، ما حكم ذلك؟وهل هناك كفّارة إن كان يتبعنا إثم؟

الجواب:

لا يجوز للإنسان أن يستدين نقوداً لزمنٍ محددٍ يأخذ الذي دفعها له فائدةً عليها ؛ لأن هذا يشتمل على ربا الفضل وربا النساء، فإن فيه زيادة وفيه الأجل، ولا فرق في ذلك بين أن تكون النقود من نوع واحد يعني من جنس واحد، أو أنها تكون من أجناسٍ مختلفة، فلا يجوز بيع الذهب حالاً بذهبٍ مؤجل مع الزيادة، ولا يجوز بيع ريالٍ سعودي بريالين مثلاً إلى أجل، ولا يجوز بيع ريالٍ سعوديٍ مثلاً بدولارٍ أمريكي إلى أجل .

فالمقصود أن ما ذكره السائل لا يجوز، وعليهم التوبة والاستغفار مما سلف، فيندمون على الفعل، المباشر على الفعل يندم عليه،ويقلع منه ويعزم على عدم العودة إليه، وبالله التوفيق.