Loader
منذ سنتين

حكم من مات وهو لم يؤدِّ فريضة الحج؟ هل يجب على أوليائه أن يحجوا عنه؟


الفتوى رقم (9249) من المرسل م من القيصومة، يقول: ما حكم من مات وهو لم يؤدِّ فريضة الحج؟ هل يجب على أوليائه أن يحجوا عنه؟

الجواب:

        إذا كان هذا الشخص قد توفرت فيه شروط الحج وأخّره، ومن الشروط أن يكون قادراً في بدنه، وقادراً في ماله؛ فإذا مات بهذه الصفة ولم يحج الفرض فإنه يُخرج من تركته ما يكفي لأداء هذا الفرض، وينّوب عنه من هذه التركة.

        أما إذا كان على سبيل التطوع فليس عليه شيء.

        وإذا كان قد اختل شرطٌ من الشروط التي تجعل الحج واجباً عليه، فإنه لم يجب عليه الحج هذا من جهة الأصل؛ وبالتالي لا يجب على أحدٍ من أوليائه أن يحج عنه من تركته؛ وكذلك الأجنبي.

        لكن لو أراد أحد أن يحج عنه على سبيل التبرع؛ سواء كان من أقربائه، أو كان من الأجانب؛ فهذا من باب الإحسان، والله -تعالى- يقول: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}[1]. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (195) من سورة البقرة.