Loader
منذ سنتين

طريقة الرمي الصحيحة عن الحاج وعمّن وكلهّ بالرمي


الفتوى رقم (9251) من المرسل ع من الرياض، يقول: حججت أنا ووالدتي العام الماضي وقمت بالرمي عنها؛ لأنها عاجزة، وكانت طريقة الرمي كما يلي: في يوم العيد رميت سبع حصيات عني، ثم بعد ذلك رميت سبع حصيات عنها وقلت: بسم الله والله أكبر هذا عن والدتي فلانة بنت فلان. وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عملت نفس الطريقة، أرمي الصغرى سبع حصيات عني، ثم أرمي عن والدتي، وفي الوسطى كذلك والكبرى جهلاً مني، هل عليّ شيءٌ الآن؟ وماذا أفعل؟ هل أدفع ثمن كفارة لما فعلت؟

الجواب:

        إذا كانت أمك لا تستطيع الرمي لو ذهبت إن النيابة صحيحة عنها وتكون بإذنها، ورميك جمرة العقبة في اليوم الأول عنك وعنها هذا ليس فيه شيء؛ أما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فصفة الرمي عن الشخص وعن الشخص الذي ينيبه أن يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث؛ أي: يرمي عن نفسه الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإذا انتهى من الكبرى يرجع إلى الصغرى ويرمي عن الشخص الذي أنابه ثم الوسطى ثم الكبرى؛ هذه هي الطريقة الشرعية.

        وإذا نظرنا إلى هذه الواقعة التي وقعت وطبقناها على هذه الناحية الشريعة نجد أنه حصل خلل من هذا الوكيل، وبناءً على ذلك فالواجب فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.

        وإذا كانت المرأة لا تستطيع الفدية فإنها تصوم عشرة أيامٍ؛ لأن ما حصل به خللٌ من الرمي هو واجب من واجبات الحج عليها، وبما أنه بطل فترك الواجب يجب فيه فديةٌ كما سبق. وبالله التوفيق.